الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٠180
تمهيد قواعد الإيمان
وإن لم يهتدوا وعدموا الدليل على أصح سبيل في ذلك وأخذوا بقول من
أقاويل القائلين من المسلمين على تحري العدل لم نرهم من الهالكين.
وقيل: إن لهم أن (1) يأخذوا بما شاءوه من آراء الفقهاء والأول أصح والاختلاف فيه واسع والقول بذكره يتسع وقت بينت لك من القول ما فيه كفاية لك وهداية إن شاء الله. وهذا في آثار من قبلنا من المسلمين نحمد الله موجود وله الحمد في كل حال. والله أعلم.
حكم انقضاء سنين الفقد
مسألة:
في سرية خرجت من (2) بلد ومعروف أن فيها فلانا وفلانا (3) والتقوا هم
(4)
وعدوهم (4) في مكان ووقع القتال بينهم ثم انهزمت إحدى الطائفتين ولم يصل كثير منهم إلى بلدانهم واعتجم خبرهم وقال أصحابهم: إن أصحابنا بلغوا إلى المكان الذي وقع فيه القتال ونعهدهم هنالك ولا ندرى ما وقع بهم بعد ذلك ولم تشهد (5) شهود منهم عند الجماعة وخلت أربع سنين مذ فقدوا.
أيكون حكمهم موتى ويجوز قسم أموالهم وطلاق زوجاتهم أم لا؟.
(1) في ب أن مكررة مرتين. (2) في أ: إلى.
(3) في أ، ب فيها فلان وفلان.
(4) في ج: وعدو لهم.
(5) في ب: يشهد.