تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٨

188

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

حفظ أموال اليتامى عند أقاربهم

وإذا كانت أموال الأيتام في يد أقاربهم ولم يعرفوا بأمانة ولا خيانة أيعجبك تركها في أيديهم لعدم الثقات أم يلزم (1) البحث عما (2) في أيديهم أعني الأقارب، وكيف صنيعهم فيه (3)؟.

الجواب:

مع

إذا لم تبن خيانتهم فتركهم وإياها جائز {والبحث عنها جائز (4) وهو أحوط القدرة على حفظها عند الثقات. والله أعلم.

مسألة:

كيفية النفقة على الأيتام من أموالهم

وما الذي تأمرنا به أن نفعله في أموال الأيتام مع القدرة على الاحتساب لهم؟.

ما الذي (0) أقرب إلى السلامة عند الله تعالى في نفقتهم يقدر لهم من النفقة الشرعية وتدفع إلى والدتهم أو إلى من يعولهم من أقاربهم أمناء كانوا أو غير أمناء أم تؤجر والدتهم على طعامهم سنة كاملة بدراهم معلومة وتدفع الأجرة

(1) في أ: أم يجوز.

(2) في أ: عن ما، وفي ب عنها عما. (3) في ب: وكيف صنيعهم أم لا.

(4) سقط من: ج.

(5) في أ: لذي.