تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٩

الأيتام والاحتساب لهم والصبي وأحكامه والمجنون واللقيط

189

لها جميعا؟.

(2)

أم تعطى لكل شهر خصوصا إذا كان الأيتام نازحين عن المحتسب لهم في بلدة غير بلدته (1) ولم يجد من الثقات والأمناء من يقضيه دراهم ينفق عليهم كل شهر بشهره، وما الذي يعجبك في كسوتهم على صفة ما بيناه لك عنهم؟.

الجواب:

إن كانت والدتهم والقائم بهم أمينا فيدفع إليه وإلا فيرجع به إلى الأجرة يطعمهم من ماله ويعطي الأجرة والله أعلم.

مسألة:

شراء المحتسب بيت للأيتام من غير وكالة شرعية

والمحتسب للأيتام من غير حكم من حاكم ولا وكالة منه ولا جماعة المسلمين إذا اشترى للأيتام بيت حجر ﴿ورمه (3) بدراهمهم على معنى نظر الصلاح فيما لهم ثم بعد ذلك (4) بمدة طويلة أراد أن يسترجعه لنفسه ويرجع للأيتام جنس دراهمهم طمعا منه في البيت أو خوفا من (5) ضياعه عليهم أله ذلك أم لا؟. وإن كان لا يجوز (16)﴾ له ذلك وهو للأيتام ومتى استأنسوا رشدا) ألهم

(1) في أ، ب: بلده. (2) في أ، ب: ينفقهم منها.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: أ.

(5) في أ: عن.

(6) سقط من: أ، ج.

(7) في ب: ومتى بلغوا.