الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٣الأيتام والاحتساب لهم والصبي وأحكامه والمجنون واللقيط
213
وإن تجر لهم فيها {أحد (1) فالربح لهم وإن تلفت فضمانها عليه، وكذلك لو
اقترضها فتجر (2) فيها لنفسه، وقيل: بل له الربح وعليه الضمان. وإن اشترى لهم بها أصولا على نظر الصلاح جاز له لكن لهم الخيار مع البلوغ بين ذلك المال أو (3) دراهمهم فإن اختاروا فهو لهم لأن أصل الجواز إنما هو على ما يسع في غير الحكم والله أعلم، فلينظر ثم لا يؤخذ منه بغير الحق.
(1) سقط من: ج.
(2) في أ: فأتجر. (3) في ج: و.
??
٤٬٩٥٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.