تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٣

الأيتام والاحتساب لهم والصبي وأحكامه والمجنون واللقيط

213

وإن تجر لهم فيها {أحد (1) فالربح لهم وإن تلفت فضمانها عليه، وكذلك لو

اقترضها فتجر (2) فيها لنفسه، وقيل: بل له الربح وعليه الضمان. وإن اشترى لهم بها أصولا على نظر الصلاح جاز له لكن لهم الخيار مع البلوغ بين ذلك المال أو (3) دراهمهم فإن اختاروا فهو لهم لأن أصل الجواز إنما هو على ما يسع في غير الحكم والله أعلم، فلينظر ثم لا يؤخذ منه بغير الحق.

(1) سقط من: ج.

(2) في أ: فأتجر. (3) في ج: و.

??