تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٢

212

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

تسليم الوكيل جزءا من مال اليتيم للجبار

وفي وكيل اليتيم هل يجوز له أن يسلم من ماله دولة الجبار قدر ما ينوب مثله أم لا أن طولب بذلك وخاف على ما في يده من المال وهل يسعه ذلك؟. الجواب:

إن خيف على اليتيم أو ماله فيجوز أن يدفع عنه الظلم بشيء من ماله على نظر الصلاح لليتيم هكذا في الأثر، يوجد، وإن كان لا مخافة على اليتيم أو ماله فلا يجوز أن يدفع عنه لفداء (1) غيره فيما قيل. والله أعلم.

مسألة:

تقبيض أموال اليتامى لأوليائهم غير الثقات

في أموال اليتامى تركت السؤال (2) وهذا جوابه:

أما تقبيضها لأوليائهم {أو غيرهم (3) وهم من غير أهل الأمانة فلا يجوز، ومن دفع إليهم مال الأيتام فهو ضامن حتى يصح بلوغه إليهم على ما جاز ورأي أهل العلم فيها حفظها للأيتام إلى بلوغهم تكون في يده أو في يد ثقة مع إشهاد

العدول عليها وما احتاجوه منها لنفقة أو كسوة دفع إليهم بالمعروف منها.

(1) في أ: بفداء. (2) في أ، ج: المسألة. (3) سقط من: ج.