تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٧

زيادات الباب الخامس

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي:

مسألة:

اعتذار المحتسب عن رعاية مال اليتيم

217

وفيمن احتسب في مال يتيم فقبض الدراهم وصرف العثاث الذي عليه الضياع من خشب وعبيد وأثمار وبقيت الأصايل) وأراد الخروج من قبض الأصايل (2) والعبيد فما وجه المخرج من ذلك أيسعه الخروج أم لا؟.

الجواب:

قال الله تعالى: {وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ (3) فهذا الرجل إن كان من جملة المخالطين (4) بذلك لقدرته عليه وعدم المانع له منه فلا يسعه تضييع ما قد خوطب به من القيام بمال (5) هؤلاء الأيتام إلا أن يحصل القيام به عن تركه له من غيره من ثقات المسلمين أو يكون في حد العجز عن القيام به فهو المعذور في الحالين (6) جميعا. قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (7). والله

أعلم.

(1) في ب: الأصول. (2) في ب: الأصول.

(3) النساء 127

(4) في أ، ب: المخاطين.

(5) في أ، ب: لمال. (6) في أ، ب: الحالتين.

(7) البقرة 286