تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٨

218

التخلي عن وكالة مال اليتيم

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

في وكيل اليتيم إذا أراد الخروج من مال اليتيم ولم يحضر جماعة المسلمين فيشهدهم على ذلك وخرج من الأصايل إلى رأيه وبقيت عنده دراهم لليتيم

ماذا عليه؟.

الجواب:

إن كان يجد من يصح له القيام على مال الأيتام شرعا بحاكم (1) عدل أو جماعة من المسلمين فلا يخرج من ذلك إلا {من (2) عندهم لان في خروجه عنه من حيث لا يعلمون تضييعا لمال اليتيم.

وأما إن كان عاجزا عن القيام به أو له عذر منه بوجه من وجوه الحق المحتمل منه لخروجه ولم يجد من يصح القيام بمال (3) اليتيم شرعا فلا أرى عليه إعلام

أحد بذلك. بل ربما لو علم من لا يؤمن عليه من أهل الخيانة أو المتهمين بها فكأن إعلامه لهم بذلك شبيه بالإغراء لهم على التعرض له فالسكوت (4) أولى به إذا كانت الحال كذلك وذلك في الأصول ونحوها لا ما ما أراد ما قد قبضه من ذلك بيده

من الدراهم فإنه لا خلاص له منه إلا بوضعه في محله. والله أعلم.

(1) في أ: لحاكم. (2) سقط من: أ، ج.

(3) في ج: لمال. (4) في أ: والسكوت.