الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٣زيادات الباب الخامس
223
مشاع، ومختلف في غيره إذا كان مما له فيه الشفعة وعلى نظر الصلاح فلا بأس به في معنى الجائز لا الحكم ولو كان ذلك مما لا شفعة له فيه على حال. وإذا بلغ فأتمه ورضي به فهو له وإن لم يتمه فالمال لمن اشتراه وله عليه ما سلمه من ماله فيه.
وأما إخراج زكاة ماله بعد وجوبها فيه فقد تكفل بإيضاح ذلك لمريده الشيخ أبو سعيد رحمه الله وعلى معنى قوله في معنى زكاة الثمار والماشية أنها لا تؤخر وعلى الوكيل إخراجها إلا من عذر وإما الذهب والفضة فذكر (1) أن فيه اختلافا. قول: إن على الوصي إخراجها، وقول: إن شاء أخرجها وإن شاء تركها إلى بلوغه واخبره بها والوكيل يشبه عندي على قياد ما حكاه فيهما أن يكون مثله في ذلك. وأما المحتسب إذا لم يكن له وصي ولا وكيل فرفع فيه هذا الشيخ رحمه الله تلك الأقاويل الثلاثة التي ذكرها في جوابه وفي ذكره لها ما يكفي على هذا إعادة القول منا بها. وإني لأميل إلى ما رفع عني والشيخ سعيد بن أحمد الكندي أنه هو الذي يعجبنا من القول لنظر ودليل اثر أبانه الشيخ أبو سعيد رحمه الله فبان لنا وعرفنا
صوابه.
عن
وجميع ما أوردناه من القول في هذه المعاني فمأخوذ من معاني آثاره إلا ما شاء
الله وأما نفس كلامه في هذا فلا أحفظه بعينه ولكن هذا فيما أرجو حاصل معناه
والله أعلم.
(1) في أ: وذكر.
?