الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٨228
تمهيد قواعد الإيمان
وأما بعد تلفها إذا لم يخبره أنها أمانته ولا هو سأله رد الأمانة فكأن الأمر أبعد
واللزوم لرد الأمانة أظهر كما قال الشيخ. والله أعلم.
مسألة:
خلط الأمانة مع عموم المال
وما تقول فيمن استؤمن أمانة دراهم فتركها في دراهمه التي في ملكه بغير رأي صاحبها أله أن يخلطها في دراهمه ويترك الجميع في بيته ﴿فإن فعل ذلك (1)﴾ ثم سرقت دراهمه والأمانة فيها فهل يلزمه (2) غرم تلك الأمانة لصاحبها أم لا
يلزمه؟
أرأيت إن لم يصدقه (3) صاحب الأمانة أن دراهمه ذهبت فهل (4) له عليه يمين بالله العظيم أن دراهمه سرقت في جملة ماله أم لا يلزمه؟.
الجواب:
إذا خلطها في دراهمه بغير رأي ربها فقد ضمنها هكذا في الأثر. والله أعلم.
عدم الإشهاد على الصكوك
مسألة:
في رجل عنده أمانة لآخر قروشا فمات المؤمن وترك ورثة أيتاما وله زوجات
(1) سقط من: أ، ج.
(2) في ب: وسرقت أمانته مع دراهمه هل يلزمه.
(3) في ج: يصدق.
(4) في ب: هل.