تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٩

الأمانة والوديعة والحارية وأحكامها واللقطة

229

فادعين على الهالك بصدقات عاجلات وآجلات وأظهرن صكوكا على الهالك أحدهما لإحداهن (1) بخط قاض من أهل الخلاف (2) لم يعلم المبتلى منه انتهاكا لما

يدين بتحريمه.

والثاني للثانية بخط قاض من أهل الموافقة غير ذي ولاية ولم يكن في الصكوك إشهاد أتثبت هذه الصكوك في الحكم أو الاطمئنانة على هؤلاء الأيتام أو (3)

؟

الجواب:

ما هي بحجة في حكم ولا اطمئنانة إلا أن يصدقها الورثة وهم ممن يجوز

تصديقه.

قلت له: فإذا لم تثبت هذه الصكوك بأحد الوجهين فرفعن الزوجات إلى حاكم هذا الزمان المشار إليهم من بعيد بالبنان فوثبوا على عبيد هذا الميت وأعطوا الزوجات ما ادعين به من ثمن العبيد وبقيت (4) أروض وعروض فطلبت (ه) الزوجات القسم أيجوز أن يحتسب هذا الأمين للأيتام ويقاسم لهم بعد علمه بما (6) أخذنه من المال بغير حجة ثابتة في شرع ذي الجلال إذا رأى ذلك أصلح في النظر للأيتام؟ أو لا يجوز ذلك في دين الإسلام؟.

(1) في أ، ب: لأحدهن.

(2) المقصود بهم الموحدون من المسلمين من غير الاباضية.

(3) في ب: أم.

(4) في أ، ب: وبقت.

(5) في أ، ب: فطلبن.

(6) في أ، ج: لما.