الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٤234
﴿مسألة (1)﴾:
تمهيد قواعد الإيمان
الرجوع في عطية دراهم لبناء مسجد
ما تقول فيمن أعطى رجلا دراهم ليبني بهن مسجدا في مكان معلوم فبقيت الدراهم عند المعطى زمانا ولم يبنه أله الرجوع صاحب الدراهم وللمعطى أن يرجعن له سواء كان صاحبهن ثقة أم لا؟.
الجواب:
إن كان ميزهن من ماله للمسجد ولبنيانه بهن وسماهن لذلك وقصد بذلك إخراجهن عن ماله كذلك فلا رجوع له فيهن في أكثر القول.
وإن كان قبضه إياهن على أنهن له ومن ماله حتى يتصرف فيهن فيما أمره فهن من ماله وله الرجوع عن أمره ما لم ينفذن فيما أمره فيهن من ذلك. والله
أعلم.
مسألة:
الوجه الجائز لأخذ الزكاة
وفي الزكاة إذا لم يصح لنا أخذها بالجبر فكيف الوجه الجائز في أخذها من أهلها؟ وما صفة قولنا (2) لهم إذا أردناها منهم بالرضا؟ وما حد التقية التي (3) لا
(1) هذه المسألة والتي تليها سقطتا من النسخة: ج رغم أنه لا يوجد سقط في الصفحات ولا بين الأسطر والكلام متواصل ولعل سقوطهما كان سهوا من الناسخ. والله أعلم.
(2) في أ: وكيف قولنا.
(3) في أ: الذي.