الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٦236
غياب الحمارة المستعارة
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
وفي رجل استعار من رجل حمارة ليحمل عليها من البيت إلى ماله ﴿ثوج (1)﴾
ذلك
بذر سكر فلما وصل بالبذر قلبه من فوقها وربطها قريبا منه وهو يزرع البذر هو ومن معه فالتفت إلى الحمارة فلم يرها وطلبها من ذلك المكان فلم يجد لها خبرا وطلبها من بعض البلدان وغرم غرامة لطلبها وآيس منها أيكون عليه لصاحبها ضمان (2)؟ فإذا صح الضمان فالقول قول من منهما؟. (2)؟.
الجواب:
(3)
الله أعلم. وإذا كان استعارها ليحمل عليها وربطها في موضع يؤمن عليها ولم يكن في ربطها متعديا فعل مثله في الاستعارة فلا يبين لي وجوب الضمان على هذه الصفة ﴿عليه. والله أعلم (4)﴾.
من رأى لقطة فوثب عليها صاحبه
مسألة:
ما تقول في رجل يمشي في طريق أو غيرها ورأى لقطة ووقف عليها ورآه صاحبه فوثب عليها صاحبه أعليه شيء من ضمان اللقطة إذا لم يشاركه (5) بها
(1) سقط من أ، والثوج تقدم معناه في هامش الجزء الثامن
(2) في أ، ب: ضمانها.
(3) في ب: وجوب الضمان عليه على.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ: يشاري بها، وفي ب: يشاد بها.