الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٧الأمانة والوديعة والحارية وأحكامها واللقطة اللاقط ولا هو راض أم لا عليه شيء؟ عرفنا ذلك.
الجواب:
237
إذا كان وقف عليها بقدر ما يستدل به على أنه ينظر إلى شيء ثمت وبالموضع (2) من لا يؤتمن على مثل ذلك فقد قيل: إنها (3) تلزمه وعليه حفظها فإن لم يحفظها فعليه ضمانها. والله أعلم.
الاقتراض من الأمانة
مسألة:
وإذا رفع عندي أحد أمانة مثل قروش أو بيس واقترضتها بمشورة منه أو بدلالة أو غير دلالة فوضعت (4) مكان القرش قرشا ومكان البيسة بيسة أعلي إثم وشبهة إذا كانا متساويين لا فيها زيادة ولا نقصان؟. أرأيت شيخنا إذا اقترضت من أمانة (5) وأبدلت مكانها ووضعتها في حرزي
وسرقت أتلزمني إذا لم تكن دراهمه بعينها غير أنها متساوية أم لا؟.
الجواب:
لا إثم عليك في الاقتراض من الأمانة إن كان بأمر ربها، وأما بغير أمره ففي جواز ذلك اختلاف، وأكثر قولهم: أنه لا يضيق ذلك إن كان على مقدرة من ردها.
(1) سقط من: أ، ب.
(2) في أ، ب: بالموضع. (3) في أ، ب: إنه. (4) في أ، ب: ووضعت.
(5) في أ، ب: أمانتي.