الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٠250
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
تقبيض الوكيل غير الثقة دراهم المبيع
وفي) رجل غير ثقة في يده مال لشيء من الموقوف أو لشيء من المساجد أو الأفلاج أمر دلالا أن يبيع له من ثمرة مال الوقف أيجوز لهذا الدلال أن يبيع ما أمر به ويقبضه الثمن أم لا؟.
ويجوز للمطني (2) أن يقبض الدلال ثمن ما استطنى لأني وجدت في الأثر فيمن يشتري شيئا من المنادي أنه بالخيار في تسليم الثمن إن شاء لصاحب السلعة أو الدلال فهل فرق في ذلك أم لا؟.
الجواب:
يوجد في الأثر في مجهول الحال إذا قبضت منه شيئا أقر به لمن لا يملك أمره بعدما قبضك إياه إن في (3) رده عليه على غير وجه الاستحقاق ولكن على وجه الأمانة لمن ائتمنه عليها جوازا على قول.
وإما إذا أقر به قبل قبضك منه فلا يجوز رده إليه ولكنه غير خارج في الرأي من أن يكون له أن يرد إليه مالا يقدر على تأديته إلى أهله من ذلك، وأما ثمن الشيء أو غرمه فلا يدفعه إليه إلا أن يكون ثقة وأما مسألتك بنفسها فما عندي
حفظ فيها فانظر في ذلك.
(1) في ب، ج: في.
(2) تقدم تعريف الطناء في هامش الجزء الخامس.
(3) سقط من: ج.
?