تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٩

الأمانة والوديعة والحارية وأحكامها واللقطة

الجواب:

249

إن معنى (1) اليد في القبض والرد فعسى المراد منها أن تكون هي الإنسان لا الجارحة وحدها.

ووجدت عن الشيخ مسعود (2) بن رمضان {القروي (3) النزوي في الكتب الموقوفة إذا أخذها أحد من يد من هي في يده وردها إلى اليد التي أخذها منها جاز له ذلك.

وعن ابن عبيدان (4): من أخذ كتابا من بيت رجل وتركه في موضعه ففي ذلك

اختلاف.

ووجدت عن الشيخ أبي نبهان فيمن قبض من أحد شيئا هل فيه بعد أن أقر: به لغيره بعد قبضه من يده أو من قبله أن يرده إليه وإن لم يكن معه في الحين على حال في منزلة الثقة والأمين أو ليس له ولا عليه؟.

قال: فالاختلاف (ه) في جوازه له في كلا الوجهين وإن كان الأول أظهر من الثاني ترخيصا فالرأي لازم له بما فيه من تشديد في رأي لا في دين. والله أعلم.

(1) في أ: معي. (2) الوالي والقاضي الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد بن محمد النبهاني النزوي العقري من علماء القرن الحادي عشر ومن مشاهير رجال دولة الإمام ناصر بن مرشد عرف بنصرته للحق ومحاربته للباطل افتتح للإمام ناصر سمد الشان حيث أرسله على رأس جيش لفتحها كما قاد جيوش الإمام التي توجهت إلى مسقط ومطرح لقتال البرتغاليين وكان معاصرا للعلامة خميس بن سعيد الشقصي وله فتاوى كثيرة في الأثر وهي متفرقة ولم يقدر لها أن تجمع توفي في حياة الإمام ناصر بن مرشد وكانت وفاة الإمام سنة 1159 هـ.

(3) سقط من: أ، ب، ولعل الصواب العقري نسبة إلى محلة العقر بنزوى. (4) محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي العقري من علماء القرن الحادي عشر تقدمت ترجمته في هامش الجزء الرابع.

(5) في ج: في الاختلاف.