الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٣زيادات الباب السادس
253
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي:
مسألة (1)}:
قسمة الميراث من غير وكيل عن الأيتام
وفي رجل هلك وترك مالا وأولادا أيتاما وبالغين وقسموا ما تركه هالكهم من مال أو غيره قبل بلوغ الأيتام بغير وكيل ثقة يقاسم للأيتام ثم إن الأولاد البالغين أحرز كل واحد منهم سهمه وسهم خليصه من الأيتام أو كان غير خليصه وكان في الأولاد البالغين رجل منهم في ظاهر أمره أمين يتسمى بالدين فهل تجوز مبايعته وشراء ما في يده وما عنده وأكل طعامه وواسع في أحكام الله تعالى جميع ما عنده وفي يده حتى يصح أنه بعينه من تركه الهالك أو من مال
الأيتام؟. وهل قيل (2) في هذا وما أشبه أن التنزه عنه (3) أحسن والأخذ بالحكم أوسع (4) لمن احتاج إليه؟.
قلت: أرأيت إن كان هذا الرجل جاهلا ظالما لا يتوقى عن الدخول في الشبهات وقد استولى على مال الأيتام أو ما أشبهه من مال الأوقاف والأفلاج وكان معه مال في ملكه غير تلك الأمين المذكورات فما تقول شيخنا في مبايعته
(1) هذه المسألة وجوابها سقطا من النسخة: ب.
(2) في أ: وقيل هل.
(3) سقط من: أ.
(4) في أ: واسع.