الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٣الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين
273
ويجب الرد فيما يتعارف رد مثله كالأواني التي تهدى فيها الأطعمة والفواكه
ونحوها من المواضع القريبة المتعارف فيها أن مثلها يرد ولا يبين لي في ذلك أصل
يعتمد عليه إلا العرف والعادة.
الرجوع في العطية
مسألة:
وما تقول فيمن أعطى رجلًا دراهم ليبني بهن (1) مسجدًا في مكان معلوم
فبقيت الدراهم عند المعطى زمانًا ولم يبنه.
أله الرجوع (2) صاحب الدراهم وللمعطى أن يرجعهن (3) له سواء كان
صاحبهن (4) ثقة أم لا؟.
الجواب:
إن كان ميزهن من ماله للمسجد ولبنائه بهن وسماهن لذلك (5) وقصد بذلك إخراجهن عن ماله كذلك فلا رجوع له فيهن في أكثر القول.
(7)
وإن كان قبضه إياهن على أنهن له من (6) ماله حتى (7) يتصرف فيهن فيما أمره
(1) في ب بها.
(2) في ج زيادة بعد الرجوع إلى.
(3) في ب يرجعها.
(4) في ب صاحبها.
(5) في ب: لذلك. (6) في ج: ومن.
(7) في أ: و.