تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٢

272

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

رد ماعون الهدية

وفيمن أهديت (1) له هدية في ماعون (2) صغير أو كبير كثيرًا أو قليلا أيجب عليه رد الماعون حكما كانت بكتاب أو بخطاب على لسان الرسول في المرسل (3)

سواء تقدم ذكرها أو الماعون أو لم يذكر الماعون مع ذكر الهدية؟. تفضل أوضح لي ذكر ﴿حكم﴾ هذه القضية وقاك الله وإيانا كل محنة وبلية، ظاهرة وخفية إن شاء {الله (0) رب البرية.

الجواب (6)}:

قد يعرف مثل هذا بالتعارف والعادة فإن كان المتعارف رده ﴿وجب رده﴾ وإلا فلا وإن كان المعطى مثل صندوق سكر أو غرشة () شراب أو ظرف (9) قرنفل أو جراب (10) تمر أو قارورة زباد أو قوطي (11) زعفران أو ما يضاهي ذلك فحكمه عدم الرد لأنه المتعارف في مثله ما لم يشترطه المعطي فهو له لأنه من ماله.

(1) في أ، ب: هديت.

(2) الإناء أو القصعة التي يوضع فيها الأكل.

(3) في أ، ب: المرسول.

(4) سقط من: ج.

(5) سقط من: ب.

(6) في ب: قال.

(7) سقط من: ب.

(11)

(8) الغرشة هي القنينة من الزجاج يحفظ بداخلها الشراب.

(9) الظرف الوعاء لكل شيء ومنه ظرف التمر الذي يوضع التمر بداخله. (10) الجراب هو الظرف الذي يوضع التمر بداخله.

(11) في ب، ج: قوط، والقوطي هو المستخدم حاليا لحفظ بعض المأكول لا سيما الرطب منه والسائل

ويكون في غالبه على شكل دائري وهو مصنوع من المعدن ويكون صغيرا كما يكون كبيرا.