تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٥

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

للذي (1) ذكره أم يكون بينهما أم بينه وأولاد عمه على حسب ما حكم بينهم والمذكور من جملتهم أعني فلانا المتقدم ذكره؟ تفضل أفتني حرفا حرفًا

بالتفصيل.

الجواب:

أما مسألته لرب المال ذي اليد فيه عن ماله ذلك أنه لك أو (2) لغيرك فيه شركة فهذا كان غير واجب عليه ولا مخاطب (3) به فيكفيه لو تخلص منه إليه قبل ذلك وما قضى به فيه حاكم الجور ليس بشيء يعبأ به ذو بال فلا التفات إليه على حال

ما لم يصح أنه الحق الذي لا مرية فيه ولا إشكال فالحق هو الحجة لا غيره. وقول صاحب المال: إن ذلك المال شركة أو من الشركة أو مشترك ليس هو بشيء (4) فيما يظهر لي في الحكم لأنه ليس بإقرار لأحد فيحكم به عليه وقد يجوز أن يكون صادقا أنه من الشركة بينه وبين من أجره (0) يبيعه بجزء من ثمنه أو من ربحه أو غير هذه الشركة أو كاذبًا في قوله لكنه لا يحكم عليه فيه بشيء على هذه الصفة فهو ماله في ظاهر الحكم وليس هذا مما يخرجه عنه، وقوله: ارقب فلانا أو احرس فلانًا فهو صاحب المال أدخل في الشبهة.

ويجوز في الحكم والواسع أن يرجع به إلى لغتهم إن كان ذلك في عرفهم يخرج مخرج الإقرار وآلة التعريف في المال لمعنى العهد (6) الذكري إن صح في لغتهم أن

(1) في أ: الذي. (2) في أ، ب: أم.

(3) في ب زيادة بعد مخاطب عليه.

(4) في أ، ب: ليسه بشيء.

(5) سقط من: ب، ج.

(6) في أ، ب: العهدي.