الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٨308
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إذا كانت في يده ويدعيها لنفسه وشركاؤه بلغ عقلاء حضور لا يعلم جبرهم وسكوتهم عن تقاة فهي له في ظاهر الحكم باليد والقول فيها قوله ولا يلزم سؤال شركائه عن ذلك.
قلت له: فإن ظهر فيها منازع ومخاصم بعد موت الدافع أو قبله من ورثة أبيه أن الشانبة (1) تلك لم تقسم فادعوا في ذلك قبل الرضا وتقية أخيهم ما القول في ذلك؟.
الجواب:
(2) ما يكون لها من
ينظر في دعواهم إن صحت في الحكم أو بطلت وتعطى حكم. والله أعلم. قلت له: فإن لم يصح ما (3) أخذه من الدافع ورجعت الأرض لورثة الدافع ما (3) ما الوجه فيما أكله من حصاد زرعها وجنا ما (4) غرسه من ثمراتها وعناء ما عناه منها من بناء وغيره من عمار وغرس أشجار؟.
الجواب:
إن رجعت لورثة الدافع فالغلة تبع لها وله هو ما أنفق فيها وعنا لأنه داخل فيها بسبب وليس هو بمغتصب وما أمكن أن يخرجه منها فله إخراجه بغير إضرار بها وإن (5) شاء قيمته فله وإن شاء ما غرمه وعناه فكذلك إن صح له وإلا رجع به إلى القيمة. والله أعلم. فلينظر في ذلك كله.
?
?
(1) الشانبة تقدم معناها في هامش الجزء السادس.
(2) في أ، ب: فتعطى.
(3) في ج: مع.
(4) في ج: من.
(5) في أ: فإن.