تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١١

زيادات الباب السابع

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا (1)} البطاشي:

إعطاء المرأة صداقها الآجل للزوج

مسألة:

311

وسئل هل للمرأة أن تعطي زوجها صداقها الآجل عطية ماضية في حياتها

قبل مماتها؟.

الجواب:

يجوز لها أن تعطيه وتبرئة منه ولا عليها بأس إن شاء الله، وعطيتها لزوجها في

حياتها {جائزة (2) إن كانت العطية من ضمان أو من غير ضمان.

ويجوز لمن تشهده هذه المرأة التي تبرئ زوجها من صداقها ولا ﴿عليه (3)﴾ في

شهادته عليها بأس بذلك ولا عليها هي إن شاء الله.

العطية للأولاد وأولاد الأولاد

مسألة:

وفيمن عنده أولاد رجال ونساء فهل يجوز له أن يعطي من ماله أحدا من

(1) سقط من: أ، ج.

(2) سقط من: ج.

(3) سقط من: ج.