الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١٢312
تمهيد قواعد الإيمان
أولاده أو أولاد أولاده في حياته أو (1) بعد مماته؟ أم (2) لا يجوز له ذلك؟.
الجواب:
أما عطية الوالد ففي الأثر إنها تجوز إذا جعلها بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإن خص بها البعض فلا تجوز.
وأما عطية ولد ولده ففي قول من يجعل ماله لأبيه فكذلك أيضًا لا تجوز إلا على نحو ما ذكرناه، وعلى قول من لا يجعله له فيجوز لهم والخروج من الشبهة
أولى. والله أعلم.
مسألة:
الإدعاء بوقفية الكتب والمصاحف
وفيمن قبض شيئًا من الكتب أو المصاحف من يد رجل جاهل أمره لا يعرفه أمينا ولا خائنًا فأقر القابض (3) بعد ما صارت في يده أنها لغيره أو موقوفات والقابض لم يصح معه أنها لغيره إلا من قول المقبض.
(4)
أرأيت إن كان فيهن كتابة وقف ولم يصح معه أنها ثابتة مع العارفين يثبت (4) توقيف الكتب بتلك الكتابة؟ أم لا يجوز لهذا القابض تقبيض اليد التي قبض
منها؟ أم كيف يصنع في الخلاص؟.
(1) في ج: و.
(2) في ب أو.
(3) في أ: المقبض.
(4) في ج: ويثبتون.