الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١٣زيادات الباب الرابع
الجواب:
313
إن إقرار المقبوض منه من يده حجة عليه ولكن في الرخصة قد قيل: بجواز رد ذلك إليه إذا كان القبض منه. والله أعلم).
(1) ورد في النسختين أ، ب زيادة تعليق عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي وهذا نصه: قال الشيخ
سعيد بن خلفان الخليلي: هذه الأجوبة كلها خارجة على وجه الحق والصواب. والله أعلم.
٥٬٠٥٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.