الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١٧الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت
317
الباب الثامن
في الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت وما يجوز للكاتب فعله
مسألة:
هل يصلح أن يكون الوصي خائنا أو مجهول الحال
ومن جواب شيخنا العلامة الخليلي وفي الكاتب يجوز له أن يكتب وصية من جعل وصيه خائنا أو مجهول الحال وكذا الشهود يجوز لهم أن يشهدوا فيها فإذا فعلوا ذلك فكتب الكاتب وشهد الشهود ما يلزمهم فيما دخلوا فيه أتراهم سالمين أم آثمين أم ضامنين؟.
بين لنا معانيها بيانا شافيًا وإن بان لك معنى غفلنا عنه فنرجو منك التبرع من عندك بما فتح الله لك.
(1)
الجواب:
لا يبين لي ثبوت ضمان عليهم ولا استحقاق إثم في حال الشهادة على الوصاية فإن الأحوال في الناس ممكنة التبدل والانقلاب من خير إلى شر أو (2) بالعكس. فإن أتى عليه الموت والوصي ممن لا تجوز الوصاية إليه وأمكن رده إلى أحكام الشرع فلا ضرر من الشهادة وعليهم القيام بالحجة في ذلك.
(1) في أ: تتبرع، وفي ب: أن تتبرع. (2) في ج: و.