تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٣

الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت

323

أخذ ماله وهو يكاتب بين المسلمين أيجوز له أن يكتب على الهالك ورقة لأحد

من الناس ويأخذ هو الدراهم ويسع لمن كتبت له الورقة أخذ الدراهم؟. أرأيت إذا لم يقبض صاحب الورقة الدراهم أعني الذي كتبت له بل أخذهن من له الدراهم بنفسه عند الوصي أو المحتسب أيجوز هذا أم لا؟.

الجواب:

كتابة الأوراق على وجه الحيلة والكذب لا تجوز. والله أعلم.

الكتابة من غير تلفظ بالمكتوب أو تقرير من كتب عليه

مسألة:

وهل يجوز للكاتب إذا أمره من يكتب عليه حقا لأحد ولم يلفظ عليه ولم يقرره بل كتب عليه ودفع الورقة لمن كتبت له أو له بنفسه أيسعه ذلك أم لا؟. أرأيت وإذا قرره وكتب عليه أيجوز له دفع الورقة لمن له الحق بغير إذن منه

أم لا؟.

الجواب:

لا يعجبنا ذلك ولا نقول بمنعه إن كان قد أقر معه بذلك إقرارًا كافيًا. والله

أعلم.