تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٢

322

تمهيد قواعد الإيمان

فلْيَكْتُبْ (1). والله أعلم.

العمل بعرضة الفلج إذا كانت بخط ثقة

مسألة:

وفي عرضة (2) الأفلاج (3) إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع (4) رجل ثقة هل يجوز العمل بما فيها والحكم بها أم لا؟

قلت: أرأيت إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع غير ثقة كذلك يجوز الأخذ

والعمل بها أم لا يجوز الحكم بها؟.

الجواب:

يجوز العمل بها في الواسع لا في (5) الحكم ولا حيث يمنع منها الحكم وينبغي

النظر في ذلك لتمهيد أصوله على الوجه الجائز. والله أعلم.

مسألة:

كتابة الأوراق على وجه الحيلة والكذب

وفي رجل مات وترك أيتاما وله دين على رجل وليس عنده عليه صحة وأراد

(1) البقرة 282

(2) تقدم تعريف عرضة الفلج في هامش الجزء السادس.

(3) راجع تعريف الفلج في هامش الجزء الثالث.

(4) في أ: عند.

(5) في ب زيادة بعد في دون.