تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٥

الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت

325

نصيبهن كما وجب والذي ينقل في العرضة أبو (1) إحدى (2) الزوجات لكنه (3) لا نتهمه بخيانة إلا إذا صح الغلط.

فوجدناه ناقلا لابنته نصيبها من الإرث ولها بالشراء من زوجها الهالك بعض بأوراق وقد نقله ووجدناه ناقلا لها زيادة عما استحقته بالشراء والإرث وفي نقل

الزيادة مسمى في الكتابة بالإرث والإقرار ولم ينقل حق شركائها.

ومضت على ذلك سنون عديدة فلما حسبوا أموالهم (4) وجدوا نقصانا على شركائها واستخبرناها كم لك من هذا الماء الذي أخذته من زوجك؟ فلم تذكر تلك الزيادة وقالت: لست (5)} أردها فلما أخبرناها عن صفة النقل أرادت أن تدفع أصحابها عن كل ما نقل لها.

أترى ذلك راجعا {لها على الأصل أم كل أولى بما كتب له إذا الكاتب هلك (8) وبعض الشركاء هلك؟.

(8)

أخبرنا بما يصير على هذه المرأة فيما زاد عندها ولك الأجر من الله.

الجواب:

لا تأخذ فوق حقها وتمنع مما زاد عليه. والله أعلم.

(1) في أ: أن، وفي ج: أب. (2) في أ: أحد.

(3) كذا في جميع النسخ والصواب: لكنا أو لكننا.

(4) في ب مياههم.

(5) سقط من: أ. (6) سقط من: ب.

(7) سقط من: أ، ب.

(8) في أ، ب: هالك.