الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٢٦326
تمهيد قواعد الإيمان
كتابة الوصايا بغير شهود والكتابة على النساء المتنقبات
مسألة:
وما تقول ﴿شيخنا (1)﴾ في هذا الزمان إذا كتبنا على النساء اللاتي لا نشك في معرفتهن وهن متنقبات وقلنا لهن بإزالته واستحين من ذلك ألنا رخصة أن نلفظ عليهن وهن كذلك أم لا؟ وإن كان رخصة فابذلها لنا.
وفي كتابة الصكوك والوصايا بغير شهود أتثبت أم لا؟ لأنا لم نجد الثقات
وربما يجئ حال لا عندنا أحد يحضر عند الكتابة إذا كان الخط معروفًا.
وإن منعتنا هذه الموانع التي ذكرناها لك فإن كان لنا رخصة ويجوز لنا فنحن
طالبوها.
الجواب:
إن هذا قد عمت المحنة به على الجميع والفقهاء يشددون فيه وعسى أن لا تعدم الإجازة مع ارتفاع الريب وسكون النفس وتيقن الإقرار، وأما الوصايا فلا تثبت بغير شهود. والله أعلم.
ترك التاريخ والبسملة في الوصايا والصكوك
مسألة:
وما عندك في ترك التاريخ في الوصايا والصكوك وكذلك في البسملة والدمغة (2) في وسط الوصية إذا قطعت بين النسق؟ بين لنا جميع ذلك وأنت
(1) سقط من: ج.
(2) الدمغة في الكتابة هي الشطب والإبطال والإزالة.