تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٨

338

تمهيد قواعد الإيمان

ذلك والزوج حاضر.

أيجوز له أن يكتب عليها ذلك بعد أن يقول لها ﴿إن﴾ للذكر مثل حظ الأنثيين (2) أو تكون هي عارفة بذلك وتقول: إن العوض كذلك فتكون هي

المؤتمنة على ذلك ولا على الكاتب شيء؟.

الجواب:

هذا ليس بشيء ولا وصية لوارث ولا عوض عن وصية {في وصية (3) إنما يصح العوض عما أعطته في الحياة. والله أعلم.

اكتفاء الموصي بشهادة رجل واحد على وصيته

مسألة:

وفيمن وجد بخط الهالك مكتوبًا في دفتره لإنسان خمسمائة قرش فضة من ضمان لزمه له ومكتوب في الدفتر الله الله يا أخي فلان بن فلان قبض المذكور

فلان بن فلان كتبه فلان بن فلان بيده وأشهد الهالك على ذلك رجلا. أيسع هذا الرجل إذا كان عارفًا خط الهالك وشهد عنده الشاهد أن يقبض

الدراهم المكتوبة له أم لا؟ أفتنا وجزاك الله خير الدارين.

الجواب:

أما في الحكم فهذا لا يكتفى به وأما في معاملة الناس فهي جائزة إن رضي

(1) سقط من: ج.

(2) في أ، ب: للذكر ما للأنثيين. (3) سقط من: أ.