الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٧الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت
الجواب:
337
هذا لا يجوز ولا يجوز الأمر به لأحد وتقوى الله خير ما استعمل والحق أحق
أن يتبع
جهل كاتب الوصية بثمن الضمان
مسألة
وإذا أمرت المرأة الكاتب أن يكتب عليها وصية بشيء يجهل هو قدر ثمنه لبعض ورثتها من ضمان عليها له أيجوز للكاتب هذا أن يكتب عليها ذلك؟.
الجواب:
ذلك
لا يمتنع عنه وهي المسئولة عنه.
الوصية للوارث من غير ضمان
مسألة:
وإذا أمرت امرأة كاتبًا أن يكتب عليها وصية من غير ضمان لوارثها (1) فقال لها: لا أكتب وصية لوارث من غير ضمان فقالت له: ﴿إنني (2)﴾ لأكتب لوارثي الآخر عوضًا عن هذا مثل امرأة لها زوج وابن وابنة فقالت للكاتب: اكتب لابنتي وما فيه من العطر والكسوة واكتب لابني كذا كذا قرشا عوضًا عن
مندوسي
(3)
(1) في ب: ضمان لبعض ورثتها.
(2) سقط من: أ، ج.
(3) تقدم التعريف بالمندوس في هامش الجزء السابع.
٥٬٠٧٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.