تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٤٠

340

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

لا أدري ما صفة هذا الغلط ولا أدري على أي معنى وقع يحتملها ولكل منها (1) حكم يخصه.

فلذلك

طلب والدة الموكل من الوكيل قبض مال ولدها

مسألة:

وجوه

وفي رجل وكل رجلا في مال نخل وسافر صاحب المال بحرًا وعند حضور الطناء (2) جاء للرجل أناس وعندهم خط من عند والدة الرجل صاحب المال. أيجوز له أن يقبض هؤلاء بخط هذه المرأة؟ وإن قبض هذا الوكيل يكون

مخالفًا للشرع أم لا؟.

الجواب:

لا يدفع مال الرجل الغائب بخط والدته وأما إذا كانت أمارة منه بنفسه فهو

المتصرف بماله يضعه حيث يشاء. والله أعلم.

مسألة:

أخذ الأجرة على الشهادة

وفيمن في يده عرضة أمواه فلج يكتب فيها مواريثهم وهباتهم ومبادلاتهم وبيوعاتهم وهو غير وكيل في الفلج ومع أرباب الأمواه هي حجة على الناس

(1) في أ: منهما.

(2) تقدم تعريف الطناء في هامش الجزء الخامس.