الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٤١الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت
منذ أسس الفلج إلى يومنا هذا وعلى ذلك مضى والدي وولده ناصر أيام الفلج في أيديهم يعزر لمن لم يصح له فيها أو زاد أكثر من مما له من ماء منهم يعزر
بالضرب وآخرين بالقيد والحبس ومنهم بالزجر كل على قدر ظلمه وعتوه. فأهل الأمواه أرادوا من هذا المبتلى بها بعد أهله أن يكتب (2) فيها على ما مضى أسلافه فأجابهم: ﴿إني (3)﴾ أريد أجرة على عنائي وتعطيل أشغالي ووصول الناس إلي بمقابلتي بإكرامهم (4) لأنه هو وهي في دار غير دار الفلج مسير فرسخين (5) لأن الأخ ناصر لم يتركها في دار الفلج إشفاقًا عليها من البغاة (7) أن تصير في أيديهم والأجرة على نقل كل أثر ﴿قرش (7) وعلى نصفه نصفه (8)﴾ وعلى ربعه ربعه فأعطوه وقبض (9) ما قبض على هذا الشرط ثم إن أناسًا من كبراء ﴿هذا (10)﴾ البلد وصلوا عند الشيخ سلطان بن محمد البطاشي أيام مقامه
بالرستاق (11) ولعلهم سألوه في (12) هذا المعنى.
(6)
وقولهم: إنه أجابهم أن النقل في العرضة شهادة ولا تحل له أجرة على شهادته
(1) سقط من: ج.
(2) في ج: يكتبوا. (3) سقط من: أ، ج.
(4) في أ: بإكرامه.
(5) تقدم تعريف الفرسخ في هامش الجزء الخامس.
(6) تقدم التعريف بمصطلح البغي والبغاة في هامش الجزء الأول.
(7) سقط من: ج.
(8) سقط من: ج. (9) في أ، ج: فقبض.
(10) سقط من: أ، ب.
(11) تقدم التعريف بولاية الرستاق في هامش الجزء الثاني.
(12) في ب: عن.