تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٤٣

الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت كتابة الأوراق بين التصديق والإيصاء

مسألة:

وما تقول في كتابة الأوراق قد شافهت الشيخ البطاشي فيها أي شيء أحسن التصديق فيها أم (1) الوصية؟ فقال لي: إن الوصية أولى ولم أباحثه فلعله ولفرط غفلة مني وأنا لم يبن لي أن الوصية أصح فتفضل بما تراه عندك أصح عرفني به.

الجواب:

إن كان التصديق في المدة المذكورة التي يثبت الإقرار فيها فكأنه لم يزد فائدة فيها على الإقرار.

(2)

وإن كان التصديق فيها بعد فهو إلى المقر لأنه لأمر ثان والوصية الأمر) آخر تختص (3) لما بعد الموت فكأنه جمع ما بين الحكمين: حكم الإقرار في الحياة وحكم الوصية بعد الوفاة وليس لكاتب أن يكتبها إلا بأمر ممن أشهده وأقر والإقرار كاف. والله أعلم.

فساد السلف يمنع الكتابة فيه

معه

مسألة:

وفي الكاتب إذا أتاه من يكتب سلفًا وبان له أنه قد فسد (4) أيجوز له أن يكتب

(1) في ب: أو.

(2) في أ، ب: أمر.

(3) في ب: يختص.

(4) في أ، ب وبان له أنه غير صحيح.