الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٤٥الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت
345
في الإعراب من مصحف أو كتاب وهذا متعارف في العادة أنه قل ما يخلو منه كاتب أو قارئ ثم إنه ليس بحجة على قارئ ولا سامع وليس هو بمنزلة الفتيا تجوز رفيعته والاعتماد عليه.
وأما ما كتبته في حاشية أو كتاب أو غيره من أن هذا ضبطه كذا ولفظه كذا ووزنه كذا وهو خلاف الحق فهذا عليك القدرة تدميره أو إصلاحه لأن مع تأثير غير الحق لا يجوز وذلك يبقى أثرا يتداول بخلاف الإعراب بالشكل فوق الكلمة فإنه أسهل وليس هو أثرا يرفع.
ونقله عنك رفيعة لا يصح ولو وجد الحق يدك إلا أن يقال: إنه وجد معربًا بشكل (1) كذا ثم هو ليس بحجة عند السامع ولا فتيا ولا أثر وأرجو أنه لا
يلزمك شيء من ورائه ما لم تتعمد الباطل فالتوبة منه. والله أعلم.
مسألة:
إثبات حرف التوكيد أن وحذفه في كتابة الإقرار
في الإقرار إذا قال المقر: أقر فلان أن عليه كذا وبأن عليه كذا أيكون سواء في الإثبات أم لا لأنا وجدنا عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان يقول: إن الإقرار
تقابله (2) أن ويشدد في ذلك كثيرا (3).
(1) في أ: في شكل.
(2) في ب: يقابله.
(3) عبارة النسخة ج: ويشدد ذلك فيه كثيرا.