تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٤٦

346

الجواب:

هما

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

سواء في الجواز وحذف حرف الجر ما في هذه المواضع (1) شائع فصيح.

صفة من تجوز كتابته

وما صفة الذي يجوز خطه من المسلمين؟.

الجواب:

إن الخط في نفسه مختلف فيه والصحيح من الأحكام أن الكاتب شاهد من

الشهود وإن الكتابة تذكرة له بالشهادة لا غير ذلك.

قلت له: وإن (2) كتب الوصية ثقة أتثبت الوصية؟.

الجواب:

إن الثقة هنا شاهد واحد على الصحيح ويحتاج (3) إلى شاهدين عدلين يشهدان

بذلك.

قلت له: فتكون كتابة الثقة حجة على الورثة والوصي أم لا؟

الجواب:

قد مضى القول في ذلك واختلف في العدول فقيل: هم

الثقات وقيل: هم

(1) في أ، ب: هذا الموضع.

(2) في أ، ب: وإذا.

(3) في ب: وتحتاج.