الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٤٦346
الجواب:
هما
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
سواء في الجواز وحذف حرف الجر ما في هذه المواضع (1) شائع فصيح.
صفة من تجوز كتابته
وما صفة الذي يجوز خطه من المسلمين؟.
الجواب:
إن الخط في نفسه مختلف فيه والصحيح من الأحكام أن الكاتب شاهد من
الشهود وإن الكتابة تذكرة له بالشهادة لا غير ذلك.
قلت له: وإن (2) كتب الوصية ثقة أتثبت الوصية؟.
الجواب:
إن الثقة هنا شاهد واحد على الصحيح ويحتاج (3) إلى شاهدين عدلين يشهدان
بذلك.
قلت له: فتكون كتابة الثقة حجة على الورثة والوصي أم لا؟
الجواب:
قد مضى القول في ذلك واختلف في العدول فقيل: هم
الثقات وقيل: هم
(1) في أ، ب: هذا الموضع.
(2) في أ، ب: وإذا.
(3) في ب: وتحتاج.
٥٬٠٨٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.