تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٤٧

الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت

347

الأمناء وقيل: هم الأولياء، وسمعت الشيخ ناصر بن أبي نبهان يزيد شرطًا آخر وهو أن يحكم بها حاكم عدل وإلا فلا تكون (1) حجة.

قلت له: وتكون الكتابة نفسها حجة بخط (2) الثقة أم تحتاج إلى بينة عادلة مثل الديون وما أشبهها؟.

الجواب:

قد تكرر القول في ذلك أن الكاتب شاهد واختلف في الكتابة هل تكون شهادة مع عدم الكاتب؟ وشيخنا يرجح المنع وعلى قياسه فلا سبيل إلى الإثبات إلا بالوجه المحكوم به أو تثبيت الورثة إن كانوا ممن يجوز عليه ذلك.

مسألة:

الاكتفاء في كتابة الصكوك بشهادة واحد

قلت للشيخ العالم الشهير الخليلي: هل من رخصة في كتابة الصكوك بشاهد واحد كما جاء عن المتأخرين إجازة ذلك؟ وهل يحكم بالشاهد الواحد إذا كان الكاتب ثقة وقاضيًا منصوبًا قد نصبه أهل العدل من إمام أو جماعة ﴿المسلمين (3)﴾

مع العدم (4)؟.

(1) في ج: يكون.

(2) في أ: بخطأ. (3) سقط من: أ، ج.

(4) في ب: عدمه.