تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٥٤

354

تمهيد قواعد الإيمان

تخلو من أحد ثلاثة وجوه: إما أن تكتب أنها أعطته إياها (1) فيكون من الكذب وإما أن تقر له (2) بها عليها فيكون الأمر كذلك أيضًا، وإما أن تكون وصية ولها وجهان أن تكون من ضمان عليها له فيلزم المحذور من الكذب مع كون الإرادة له إياها بعد موتها من مالها من المحجور أو تكون وصية مطلقة ولا وصية لوارث

(3)

فامتنعت المسألة على جميع هذه الوجوه إن صح ما فيها أرجوه. والله أعلم. وأما كتابة بيتها للولدين فإن كان ذلك على وجه العطية منها لهما فيجوز بلا ضمان إذا لم تكن في نيتها حرمان زوجها أن يرث منه شيئًا فيما بينها وبين الله لا في أحكام الظاهر عند الكاتب إذا لم يصح عنده ذلك ولكن ثبوت العطية يحتاج إلى إحراز كما هو معلوم، وإن كانت الكتابة على وجه الوصية فلا يجوز إلا بحق عليها لهما ولا يبين لي في الوجوه المذكورة ثبوت ضمان عليها لهما بذلك. وما كتبته لزوجها من برآنه من صداقها إن ماتت قبله فإن كان من ضمان لزمها له فلا عوض عليها بذلك لولديها.

وإن كان بلا ضمان فيلزمها (4) أن تتوب وترجع عن ذلك ولا ندري ماذا يكون من ذلك بعد موتها حتى تقطع بتعويض أولادها عن حقهم منه ولا ندري (ه) أيضًا على الحقيقة من يرثها لما (6) يمكن في الكون أن يكون من خلاف من يرثها

{الآن في الحكم.

(1) في ب: إياه.

(2) في أ: أن تقوله.

(3) في أ، ب: تحتاج.

(4) في أ: أيلزمها. (5) في أ، ب: تدري.

(6) في ج: لأنه. (7) سقط من: ج.