تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٥٥

زيادات الباب الثامن

355

وأما ما شكت فيه من إبطال الوصية لهما من موروثها (1) فلتعرضه على المسلمين فإن (2) ألزموها إياه أدته على وجهه وإلا (3) فلا وصية لوارث. والله أعلم. فانظر أيها الولد في جميع ذلك، ثم لا تأخذ منه إلا الحق، من الوالد ﴿المحب (4)﴾ الفقير إلى الله سلطان بن محمد بيده

حكم مصحف الهالك إذا كتب فيه أنه وقف

مسألة:

إذا وجد في صندوق الهالك مصحف أو كتاب أثر مكتوب فيه بخط إنسان آخر عن صاحب الصندوق أنه قد وقف هذا المصحف فلان بن فلان.

(ه) ذلك المصحف للموقف (6) أم لصاحب الصندوق أم للمكتوب

ما يصير بخطه أنه قد وقفه؟

الجواب:

إن حكم ما في الصندوق لصاحبه ولا يزيل حكم ملكه {عنه في الظاهر تلك الكتابة وحدها إلا أن يعضدها ما يكون من الشهادة المقبولة شرعًا. والله

أعلم.

(1) في أ: مورثها.

(2) في أ: وإن.

(3) في ج: وإما. (4) سقط من: ب.

(5) في ب فلان أيصير.

(6) في ب: للوقف، وفي ج: للواقف. (7) سقط من: ج.