تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٥٧

زيادات الباب الثامن

الجواب:

357

حكمها لصاحب المندوس حتى يشهد على ما في تلك الكتابة شاهدان من عدول المسلمين وعند عدم الشهادة المذكورة فلا يجوز التصرف في مال الغير لأجل تلك الكتابة وحدها والله أعلم.

إقرار المرأة كتابة بالعطية لابن أخيها

﴿مسألة (1)﴾:

قد

وأما ما ذكرت من قضية كتابة الورقة لامرأة (2) لابن أخيها فإن كانت الكتابة صح منها {من (3) اللفظ المقتضي للمعنى (4) الذي أرادته من عطية أو إقرار أو وصية وكان خصم المكتوب له مقرًا بذلك أو منكرًا له وقامت عليه البينة به فتثبت العطية بشرط الإحراز ويثبت الإقرار في حياة المقر والمقر له ومماتهما وتثبت العطية المطلقة بعد موت الموصى بها لغير وارثه من ثلث ماله والمقيدة بحق عليه للموصى له من رأس ماله كان وارثًا أو غير وارث.

هي

وإذا تجردت الكتابة عن اللفظ المذكور وكانت بخط غير المكتوب عليه فما

إلا صورة لا حياة لها.

وإن كانت بخطه من غير الخصمين أو قامت الحجة به أنه بخطه فعندي

(1) هنا اكتفى مرتب التمهيد رحمه الله بإيراد الجواب عن الشيخ سلطان بن محمد البطاشي ولم يعتن بإثبات السؤال وقد تكرر هذا الحذف في مواضع عديدة من الكتاب.

(2) في أ، ب: كتابة المرأة.

(3) سقط من: ج.

(4) في ج: من المعنى.