الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥٦356
مسألة:
إشهاد رجل واحد على المكتوب
تمهيد قواعد الإيمان
وفيمن وجد بخط هالك في دفتره مكتوب لإنسان خمسمائة قرش فضة من ضمان لزمه له ومكتوب في الدفتر: الله الله يا أخي فلان بن فلان قبض المذكور خمسمائة قرش فضة فلان بن فلان كتبه فلان بن فلان وأشهد الهالك على ذلك رجلا.
أيسع الرجل إذا كان عارفا خط الهالك وشهد عنده الشاهد أن يقبض الدراهم المكتوبة (2) له أم لا يسعه ذلك؟.
الجواب:
أحب له السلامة من الدخول في ذلك إذا كان في الورثة من لا يملك أمره من الأيتام ونحوهم إلا أن يشهد على ذلك شاهدان من عدول المسلمين فيجوز له حينئذ أن ينفذ عن الهالك من ماله ما يشهدان به من ذلك. والله أعلم.
مسألة:
إقرار الهالك كتابة بحق غيره من غير إشهاد
وفيمن وجد صرة ذهب أو فضة في مندوس هالك مكتوب فيها: هذا مال فلان بن فلان وفلان بن فلان كتبه الهالك فلان بن فلان.
أيكون للهالك أم للذي كتب له الصرة؟.
(1) في ب الشاهدان يقبض.
(2) في أ، ب: المكتوب.