الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥٩زيادات الباب الثامن
مسألة:
إشهاد العدول على كتابة غير الثقات
359
وفيمن عليه شيء من الحقوق الله ولعباد الله ولم يجد من عليه الحق كاتبًا ثقة يجوز خطه عند المسلمين المحقين وإنما وجد كتابًا غير ثقات وهم في زمانهم يحكمون أهل زمانهم بخطوطهم أيسلم من كتب هذه الحقوق وأوصى بها بخطوط هؤلاء
الكتاب أم لا؟.
الجواب:
لا أراه سالماً على غير إشهاد العدول، وإن أشهد العدول ولو كان الكاتب غير ثقة فلا بأس عليه. قلت له: وإذا رضي من له الحق بخط هذا الكاتب ومات من عليه الحق فقامت حجة المسلمين وأبطلوا خط هذا الكاتب أيكون هذا الموصى أو المقر
سالما فيما بينه وبين الله أم لا؟.
قال: لا يبين لي ذلك. والله أعلم.
٥٬٠٩٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.