تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٦٠

360

تمهيد قواعد الإيمان

ومن غير الكتاب:

كتابة الإنسان صكوكا على نفسه من غير إشهاد

مسألة (1)}:

وأما المسألة التي سألت عنها من أن رجلا ظهرت عليه صكوك لأناس مكتوبة بخط يده وأنها هذه ثابتة عليه شرعًا أم لا؟.

الجواب:

إن الصكوك التي هي بخط الجائز خطه عند المسلمين غير ثابتة حكما إلا أن تقام عليها بينة شرعية.

وأما في الجائز فيختلف فيها. فقيل: ثبوت خط العدل الولي في حياته وبعد مماته، وقيل: إنما هو ثابت في حياته فقط وبعد الموت لا تثبت (2) إلا أن يشهد عليه عدلان، وقيل: لا تثبت جزمًا وإنما تثبت الحقوق بالشهود كما نص عليه القرآن وأيدته السنة وانعقد عليه الإجماع وأحسب أنه قيل إنما الجائز خط الحاكم وحده لا غير وإن عظمت منزلته في الدين ما لم يكن حاكما هذا.

وأما خط غير الجائز خطه عند المسلمين فقيل: لا يثبت عليه ولا على غيره، وقيل: بثبوته عليه وحده إن علم أنه خطه. والأول أكثر لاختلافهم في الخط أنه

كلام أم لا. والله أعلم.

(1) زيادة من المحقق.

(2) في أ: يثبت.