الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٦٧فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به
الباب العاشر
فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما لا يجوز للمريض أن
يوصي به وفي حد المرض
الذي تلزم فيه الوصية
ثبوت بعض أحكام الوصية
مسألة:
367
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أوصى الشيخ حميد بن سالم بن سليمان السمري الحارثي بجميع ما يحتاج إليه لنفسه من ماله بعد موته من جميع جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره وبما يرزأه
(2)
من يحضر عزاه أو مأتمه من الناس من طعام وإدام وحل (1) وحرض (2) ينفذ كل ذلك من ماله بعد موته على رأي وصيه.
وبقرشي فضة لمغسله (3) غسل الموتى بعد موته، وبقرشين فضة لحافري قبره الذي يدفن فيه بعد موته وصية منه بذلك، وبخمسين قرشًا فضة لأقربيه الذين لا يرثونه وبعشر كفارات صلوات كفارة كل صلاة منهن إطعام ستين مسكينا، وبأجرة من يصوم عنه عشرة أشهر زمانًا بدلا وقضاء عما لزمه من فساد شهر
(1) الحل هو الزيت.
(2) قال ابن منظور في اللسان: حرض
الحرض: تغسل به الأيدي على أثر الطعام قال الأزهري: شجر الأشنان يقال له الحرض وهو من
الحمض ومنه يسوى القلي الذي تغسل به الثياب.
(3) في ج: لغسله.