تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٦٨

368

رمضان ينفذ ذلك عنه ماله

(1)

تمهيد قواعد الإيمان

من بعد موته على رأي وصييه (1).

وبمائة قرش فضة يؤتجر بها (2) لمن يحج عنه حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام الذي بمكة شرفها الله تعالى وأن يزور قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بمدينة يثرب وأن يسلم له عليه وعلى صاحبيه أبى بكر الصديق وعمر (3) الفاروق رضي الله

عنهما.

وأن يفعل عنه في هذه الحجة والزيارة جميع ما يفعله الحاجون والزائرون من فرض وسنة وما شاء الله من المستحب من لدن إحرامهما إلى تمام مناسكهما

ووداعها.

وأوصى بهذه الأجرة عنه من ماله بعد موته على رأي وصييه ه (4)، وبالنفقة الكبرى لكل زوجة يموت عنها وتعتد منه عدة الوفاة فلها نفقة (5) وكسوة مصبوغة بالنيل (6) ونعل جلد وصية منه بذلك.

وأوصى بعتق كل سرية يطؤها بملك يمينه فهي حرة لوجه الله عز وجل ولاقتحام العقبة () وأن لا سبيل لورثته من بعده عليها إلا سبيل الولاء، وأوصى لكل واحدة منهن بعشرين قرشًا فضة بعد استحقاقها العتق منه.

(1) في ج: وصيه.

(2) في ج: عنه.

(3) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الأول.

(4) في ج: وصيه.

(5) في ب زيادة بعد نفقة منه.

(6) النيل أو النيلة صبغ أزرق اللون.

(7) اقتحام العقبة المراد به فك الرقاب وإطعام المساكين.