تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٨٧

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به

387

لفلج أبي ثعلب من علاية بلد الرستاق من مالي بعد موتي من ضمان لزمني له ينفذ ذلك عني في مصالحه.

وبثلاثة قروش أفرنسية فضة لفقراء المسلمين من ضمان لزمني لهم ينفذ ذلك عني من مالي بعد موتي.

وأوصيت بثلاثة قروش أفرنسية فضة (1) لعلي بن سعيد الوشيلي من ضمان لزمني له ينفذ ذلك عني من مالي بعد موتي.

وأوصيت بستة قروش أفرنسية فضة من مالي بعد موتى لأختي سليمة بنت خميس بن محمد من ضمان لزمني لها رددته وأنا سالم بن خميس بن محمد بن صالح

ينفذ ذلك عني. وأوصيت لولدي عدنان بن سالم بن خميس باثني عشر قرشًا أفرنسية

فضة (2) من مالي بعد موتي من ضمان لزمني له ينفذ ذلك عني. وقد جعلت الشيخ مبارك بن خلفان بن محمد العوسجي وصيي في قضاء واقتضاء ديوني وإنفاذ وصاياي وقد أجزت له جميع ما يجوز لي أن أجيزه له من أمر الوصاية وقد جعلت له قرشي أفرنسي فضة من مالي أجرة له في إنفاذ وصيتي هذه وغيرها من جميع وصاياي. وذلك بتاريخ سابع من شهر صفر من

ديني

سنة 1271.

وكتبته بيدي وأنا سالم بن خميس بن محمد بن صالح الحاجري الرستاقي خادم

بني صبح.

(1) في أ، ب: بثلاثة قروش فضة أفرنسية.

(2) سقط من: ب.