الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٨٨388
تمهيد قواعد الإيمان
فهذه نظيرة {الوصية (1) المشار إليها، ووجدت على أثر هذه الوصية سطرين أحدهما مكتوب وأنا شاهد عليه بإقراره عندي أن هذا خط يده وفيما أوصى به
هنا كتبه الفقير {الله (2) حمود (3) بن سيف بن مسلم الفرعي بيده. والثاني أنا شاهد على ذلك كتبه الفقير الله علي بن ناصر بن حبيب أمبو سعيدي (4) بيده فعرضتها على المذكورين فأقرا على ما كتباه وفي ورثة هذا الهالك بلغ وأيتام.
(4)
فعلى هذا يجوز {لي الدخول (5) في هذه الوصية في قضاء دينه واقتضاء ديونه
وإنفاذ وصاياه فيما بيني وبين ربي شئت أو أبيت أم لا؟.
وهل هذه الوصية ثابتة اللفظ والمعنى أم لا؟ وإن لم يجز ﴿لي﴾ الدخول فيها فالقرطاسة المذكورة أقبضها العبد الذي أتاني بها أم الورثة حتى أبرأ منها؟
تفضل بين لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله.
الجواب:
بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قد نظرت في هذه الوصية من حيث اللفظ والمعنى فقوله: بأجرة من مالي لمن يغسلني تدخله الجهالة لكن يصلحه قوله: على رأي وصيي.
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ، ج.
(3) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الخامس.
(4) لم أعثر له على ترجمة.
(5) سقط من: ج.
(6) سقط من: ج.