تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٩٢

392

تمهيد قواعد الإيمان

فهذا ما حضرني في هذه قد قلت به فلينظر فيه كله ثم لا يؤخذ بغير الحق منه ولا

من غيره. والله أعلم.

مسألة:

الوصية بالطعام لمن يحضر العزاء

وفي وصايا مكتوب في إحداها (1): ولما يحتاج إليه من يحضر عزاءه ومأتمه من الناس من طعام {وإدام وحلاء وخل.

وفي الثانية: وبما يحتاج إليه من يحضر عزاءه أو مأتمه من الناس من طعام وإدام وحلاء وخل.

وفي الثالثة وبطعام وإدام وحلاء أو إدام أو حلاء ليأكله من يشاء (3) الله من الناس ممن يحضر موضع التعزية فيه وممن يحضر مأتمه.

ما تقول في الأولي على ذلك اللفظ أيجوز لمن يحضر العزاء إذا صح معه أن الوصية ثابتة وأن ذلك الطعام من مال الميت أن يأكل منه ولو لم يحضر المأتم أم لا يجوز له حتى يحضر هما جميعًا؟.

وعلى لفظ الثانية أيجوز له الأكل بحضور أحدهما كان الحاضر رجلًا أو امرأة

أم تختص الرجال بالعزاء والنساء بالمأتم؟.

وكذا لفظ الثالثة الحكم فيه كما سبق أم بينهما فرق في الأحكام؟ تفضل أوضح

(1) في أ، ب: أحدها.

(2) زيادة في طبعة وزارة التراث. (3) في أ، ب: شاء.