تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٩٥

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به

395

وبقرشين (1) فضة أفرنسيسيين لإخوته من أمه للذكر مثل حظ الانثيين من

ضمان عليه لهم.

وبثلاثة قروش فضة أفرنسيسية لعمارة المسجد الجامع من بلد نخل (2) من ضمان لزمه له.

ربه.

وبقرشين فضة أفرنسيسيين لعمارة مسجد الفريض من ضمان لزمه له. وبعشرين قرشًا فضة أفرنسيسيًا لفقراء المسلمين من ضمان لزمه ولم يعرف

وبخمسة قروش فضة أفرنسيسية لفقراء المسلمين لكل فقير منهم ﴿منها (3)﴾ عباسية (4) فما دونها من ضمان لزمه لهم على هذه الصفة.

(4)

وبقرشين فضة أفرنسيسيين لفقراء المسلمين لكل فقير منهم منها محمدية فما دونها من ضمان لزمه لهم على هذه الصفة.

وبنخلته النغال (5) التي له في الموضع المسمى (6) جلبة العين على عاضد (7) كبة من بلد نخل تنفذ غلتها في فقراء المسلمين وقفا أبدا.

فلج

وقد جعل وصيه في إنفاذ وصيته هذه من ماله بعد موته علي بن ناصر بن

(1) في أ، ب: ويقرشي.

(2) نخل إحدى ولايات الباطنة.

(3) سقط من: ج.

(4) عملة نقدية قديمة.

(5) النغال من أجود أنواع النخيل.

(6) في ج: المستمي.

(7) راجع تعريف مصطلح العاضد والنخلة العاضدية في هامش الجزء السادس.