تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٩٦

396

تمهيد قواعد الإيمان

محمد بن سليمان اليحمدي (1) وأجاز له من أمر (2) الوصاية من (3) ماله لإنفاذ هذه الوصية منه كل ما (4) تجوز له إجازته فيه.

وأوصى له بخمسة عشر قرشًا فضة أفرنسيسيا من ماله بعد موته وقد أشهدني على ذلك كله بتاريخ يوم رابع من شهر جمادى الآخرة من سنة 1284. مكتوب آخرها وكتبه وشهد به الفقير الحقير {إلى الله (5) سعيد بن خلفان أحمد بن

بيده.

وقد سألني الشيخ أحمد بن سليمان (6): هل يجوز له إذا قضى شيئًا من هذه الوصية أن يدمره ويشهد على ذلك؟.

قلت له: نعم لأن هذه الوصية شهادة، وإذا شهد على الرجوع في شيء

منها جاز ولا نرى غير ذلك إن شاء الله.

حد المرض الذي تلزم فيه الوصية

مسألة:

وفي الذي عليه الديون والضمانات للناس فمرض فما حد المرض الذي تلزمه

(1) لم أعثر له على ترجمة

(2) سقط من: أ.

(3) في أ، ب: في.

(4) في أ: منه كلما. (5) سقط من: أ، ج.

(6) كذا في جميع النسخ السائل احمد بن سليمان والصواب سيف بن أحمد بن سليمان لأنه هو صاحب

الوصية وقد صدرت الوصية باسمه والذي يتبادر لي أن اسم سيف سقط بفعل النساخ.

(7) سقط من: ب.