تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٠٤

404

تمهيد قواعد الإيمان

مالي كذا فليس هي بوصية في الحكم لكنه إذا كان يقدر على القيام بنفسه فحكمه حكم الصحيح في ظاهر قولهم ويحسن فيه الاختلاف إذا كانت العلة خطيرة يتوقع منها الهلاك والطاعون كذلك هو أشد العلل وأخطرها. والله أعلم.

كتابة الرجل على نفسه بلا شهود ولا وصي

مسألة:

وإذا ظهر دفتر بخط الكاتب بيده معرفة بما عليه للناس وقال: علي لفلان كذا وكذا وعندي لفلان وفلان (1)) كذا وكذا بيسة ولفلان وفلان (2) كذا وكذا بيسة والكتابة بالمتربي وليس للدفتر تاريخ ولا أوصى (3) به يقضي من مالي بعد موتي، أو كتبته بيدي مقرا به على نفسي فهذه (4) صفة اللفظ الذي ذكرته لك غير أنه ينعرف أنه خطه وكتبه في موضع من الدفتر كتبه فلان بيده وبقية المواضع لم يكتب فيها وترك أيتاما.

أيحكم به ويجوز للوصي إنفاذه على هذه الصفة أم لا؟ ويحتاج من له الحق أن يحلف أم لا؟ وتجوز كتابة المتربي في الوصايا أو ﴿فيه﴾ الحقوق أم لا؟ وكذلك البيسات (6) عرفنا ذلك.

وأيضًا قال أول كتابته: هذا بما علي وأنا فلان بن فلان ولا سمى اسمه غير

(1) سقط من: أ، ب.

(2) سقط من: أ، ب.

(3) في ج: وصي. (4) في أ، ب: وهذا. (5) سقط من: أ، ب.

(6) في أ، ب: البيس.